كتب / محمد فودة
شددت دار الإفتاء المصرية على أن إخضاع القـرآن الكريم للنغمات الموسيقية، وقراءته قراءة مصحـوبة بالآلات الموسيقية، والتغني به محرم شرعًا.
حكم تلحين القرآن والتغني به
وأوضحت الدار ردًّا على ما تم تداوله من قيام بعض الأفراد بالتغني بآيات الذكر الحكيم مصحوبة بالآلات الموسيقية، أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، أنزله الله على الرسول -صلى الله عليه وسلم- هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم ينزله ليطرب به الناس أو يتغنوا به وقد أمر الله المسلمين بفهم معانيه وتدبر ما فيه من عظات وآداب بكل أحكامه.حكم سماع القرآن كما تسمع الأغاني.
وأضافت الدار في فتواها أن سماع القرآن كما تسمع الأغاني، يجعله أداة لهو وطرب، ينصرف فـيه السامع إلى ما فيـه من لذة وطرب، عما أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم.وأكدت الدار أن القرآن الملحن بالموسيقى، ليس هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله، وتعبدنا بتلاوته التي تلقيناها عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأننا إذا أجـزنا قـراءة القرآن ملحنًا تلحينًا موسيقيًّا وسماعه مصحوبًا بآلات الموسيقى، نكون قد حـرفنا كـتاب الله وبدلناه، وفي ذلك ضـيـاع الدين وهلاك المسلمين.
واستشهدت الدار بما روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- مؤذن يطرب، فقال رسول الله: إن الأذان سهل سمح، فإذا كـان أذانك سمحًا سهلًا، وإلا فلا تؤذن. أخرجه الدار قطني في سننه. فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد منع ذلك في الأذان، فأحرى أن لا يجوزه في القرآن، الذي حفظه الرحمن، فقال -وقوله الحق -: “إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ”.
وَقال -تبارك وتعالى-: “لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ”.وقد رأى العلماء في قراءة القرآن على صورة التلحين والغناء والتطريب المنع والتحريم، وأن من المقطوع به أنهم يحرمون بالأولى.
No comment