حصل موقع منبر الأئمة والدعاة على اعتماد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف زيادة بدل مرافق كفيف للأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين.
وبحسب المنشور الذي حصل موقع “منبر الائمة والدعاة” على نسخة منه، فقد وافق وزير الأوقاف على الطلب المقدم من أحد الائمه ذوي البصائر والمتضمن مجموعه من الاقتراحات والمطالب وهي كما يأتي :
أولا: فيما يخص زياده بدل قائد الكفيف فإن الاداره المركزيه لشؤون المساجد والقران الكريم تقترح زيادة بدل قائد كفيف من الائمة لتكون 300 جنيه شهريا بدلا من 100 جنيه شهريا وزياده بدل قائد كفيف من المؤذنين ومقيم الشعائر لتكون 250 جنيه شهريا بدلا من 100 جنيه شهريا كما نقترح زياده بدل القائد كفيف من العمال لتكون 100 جنيه شهريا بدلا من 25 جنيه شهريا.
ثانيا: فيما يخص تدريس ذوي البصائر بمراكز الثقافة الاسلامية فان التدريس في مراكز الثقافة الاسلامية يسير وفق مجموعه من القرارات الوزارية واللوائح الداخليه المنظمة له والتي تنص على أن يكون عضو هيئه تدريس بالمراكز من بين أساتذه جامعه الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية المعتمدة.
كما يشترط أن يكون متخصصا في الماده التي يقوم بتدريسها كما يتم اسناد تدريس مادة القرآن الكريم وتجويدة للائمة أعضاء المقارئ او المجازين لإختبار الإيفاد كقراء خلال شهر رمضان أو صلاة التراويح أو التهجد وفي حال عدم توافر أعضاء هيئه تدريس من جامعه الازهر أو الجامعات المصرية في محيط مراكز الثقافه الاسلاميه يتم الاستعانه بالائمه الحاصلين على درجه الدكتوراه وفق معايير تفضيليه معينه تتعلق بما اجتازه الإمام من اختبارات أو خاضه من مسابقات أو دورات تنظيميه تنظمها الوزاره والامر مرفوع لمعاليكم للنظر والتوجيه.
منبر الائمة ينفرد بنشر حافز التميز العلمي
وفي وقت سابق، حصل منبر الأئمة والدعاة على قرار وزارة الأوقاف رقم ٧٣٧ بصرف حافز التميز العلمي للأسماء التالية وعددهم ٤٦ اعتبارا من ١٤ يوليو تاريخ اعتماد لجنة الموارد البشرية مع مراعاة المادة ٣٩ من قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦ .

حافز التميز العلمي للائمة، شروط صرف حافز التميز
وحددت وزارة الأوقاف ٣ شروط لـ صرف حافز التميز العلمي لحملة الدكتوراه والماجستير والحاصلين على دبلومة معتمدة وهي عدم ارتكاب أي مخالفة من هذه المخالفات:

– من يوقف عن الخطابة أو العمل طوال مدة عمله.
– من يترك منبره دون إذن كتابي من الإدارة أو المديرية التابع لها أو من رئيس القطاع الديني بالوزارة ويكون الحرمان من البدل في تلك الحالة لمدة ٣ أشهر في المرة الأولى و٦ أشهر في الثانية ولمدة عام إذا تكررت للمرة الثالثة فإن تكررت يحرم من البدل المشار إليه مطلقًا.

– من بدل موضوع الخطبة أو خطب بدون الزي الأزهري أو تجاوز الوقت المحدد للخطبة أو خالف تعلميات الوزارة بشأن خطبة الجمعة أو أداء الدروس الدينية ويكون الحرمان من قيمة البدل في تلك الحالة لمدة شهر في المرة الأولى ولمدة ٣ أشهر في المرة الثانية ولمدة ٦ أشهر في المرة الثالثة.

فإن تكررت مخالفته بعد ذلك ومنع من الخطابة يحرم من هذا البدل طوال مدة وقفة عن الخطابة وذلك بعد قرار الشئون القانونية أو لجنة القيم بالديوان العام.
No comment