منبر الدعاة ينفرد  بنظام الإجازات في وزارة الأوقاف


منبر الدعاة قررت وزارة الأوقاف، وقف العمل بمنشور رقم 49 لسنة 2020، والذي يتضمن عدم الإدراج في كشوف الإثابات إلا من يحقق حضور 18 يوما فأكثر وفي حالة عدم تحقيقه ذلك يتم صرف ما يستحقه من راتبه دون إدراجه في كشوف الاثابات”.

وكذا منشور عام رقم 61 لسنة 2020 والمتضمن استثناء الإجازات الرسيمة من المنشور بعاليه بأنه لا يقل الحضور في آية حال مهما كانت الأجازات الرسمية عن 15 يوماً.

وبحسب المنشور الذي حصل “منبر الدعاة” على نسخة منه، فقد ورد كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية (فتوى) بشأن دراسة المنشورات سالفة الذكر والذي تضمن “بأن القواعد الخاصة بمنح الإثابات والمكافآت تعد من الأمور التنظيمية التي تخضع لتقدير السلطة المختصة، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة”.

وقررت السلطة المختصة بوزارة الأوقاف، إلغاء المنشورات سالفة الذكر وتقرر الآتي: وقف العمل بمنشور عام رقم 49 لسنة 2020 ومنشور عام رقم 61 لسنة 2020 والعمل بالقواعد والتنظيمات الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فيما يتعلق بأمور الأجازات.

وحدد قانون الخدمة المدنية رقم  81 لسنة 2016، حقوق الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، من الإجازات السنوية والاعتيادية، إضافة إلى تحديد حق الموظف في تلك الإجازات أو فيما يخص الحصول على مقابل عنها.

ونصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية، على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، حيث لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة 50 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، فينص قانون الخدمة المدنية على إسقاط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، لكن في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

إجازات الموظف في قانون الخدمة المدنية

وضع قانون الخدمة المدنية حق للموظفين في الإجازات الاعتيادية والسنوية وذلك على الوجه الآتي :15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضى ستةأشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.

عدد المشاهدات : 172

7 Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *