قانون تنظيم الفتوى، وافق مجلس النواب، اليوم الأحد 11 مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، “وقوفًا” على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعد الاستجابة لكافة مقترحات الأزهر الشريف في تعديل مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ووافق كذلك مجلس النواب، على مقترح الأزهر الشريف، بإضافة 3 مواد مستحدثة بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وجاء المواد المقترحة من الأزهر الشريف على النحو التالي:
مادة مستحدثة 1: في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.
مادة مستحدثة 2: تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم، وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة مستحدثة 3: لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص.
واستعرض الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من الحكومة.
وشدد خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم على أن مشروع القانون يستهدف التصدي للفتاوى المتطرفة.
وتنص المادة الأولى على أن “تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية”.
وتنص المادة الثانية على أن “يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية”.
فيما تنص المادة الثالثة على أن “يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية”.
بموجب المادة الرابعة ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:
(1) ألا تقل سنه عن ٢٠ عاما.
(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
(3) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
5) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وتنص المادة (٥) على أن “في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف”.
أما المادة السادسة، فتنص على أن مع مراعاة أحكام القانون رقم (٥١) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانوناً، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة (7) على أن “تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (۲) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وتنص المادة (٨) على أن “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (۳)، (۷) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها . وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
•
No comment